تأسست منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” (OPEC) في بغداد، العراق، بعد بتوقيع اتفاقية في سبتمبر/أيلول 1960 من قبل 5 دول: جمهورية إيران الإسلامية والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية وفنزويلا. كان من المقرر أن يصبحوا الأعضاء المؤسسين للمنظمة. وانضمت إلى هذه الدول فيما بعد قطر (1961)، إندونيسيا (1962)، ليبيا (1962)، الإمارات العربية المتحدة (1967)، الجزائر (1969)، نيجيريا (1971)، الإكوادور (1973)، الغابون (1975)، أنغولا (2007) وغينيا الاستوائية (2017) والكونغو (2018)، كما علقت الإكوادور عضويتها في ديسمبر/كانون الأول 1992، وعادت إلى أوبك في أكتوبر/تشرين الأول 2007، لكنها قررت سحب عضويتها في أوبك اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني 2020.

علقت إندونيسيا عضويتها في يناير/كانون الثاني 2009، وأعادت تنشيطها مرة أخرى في يناير/كانون الثاني 2016، لكنها قررت تعليق عضويتها مرة أخرى في الاجتماع 171 لمؤتمر أوبك في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. أنهت الغابون عضويتها في يناير/كانون الثاني 1995. ومع ذلك، فقد عادت إلى المنظمة في يوليو/تموز 2016. وأنهت قطر عضويتها في الأول من يناير/كانون الثاني 2019.

أعضاء مجلس الشيوخ أو الكونغرس يسعون إلى سن قانون يساعد الولايات المتحدة على رفع قضايا احتكار ضد منظمة أوبك، وهو المقترح الذي عرف باسم “نوبك” (NOPEC). ويعد هذا المقترح تعديلًا على “قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار” الصادر عام 1890، الذي على إثره تم تفكيك إمبراطورية النفط الكبيرة التي كان يديرها جون روكفلر

ويعود مقترح مشروع القانون إلى إقرار لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون قد يعرض منظمة أوبك وشركاءها لدعاوى قضائية، بتهمة التواطؤ بشأن رفع أسعار النفط الخام، رغم أنه تمت الموافقة على مشروع القانون “منع كارتلات إنتاج أو تصدير النفط” (NOPEC) برعاية أعضاء مجلس الشيوخ، بمن فيهم الجمهوري تشاك غراسلي والديمقراطية إيمي كلوبوشار، بنسبة 17-4 في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، رغم فشل نسخ التشريع في الكونغرس لأكثر من عقدين. لكن المشرعين قلقون بشكل متزايد من ارتفاع التضخم المدفوع جزئيًا بأسعار البنزين الأميركي، الذي سجل لفترة وجيزة مستوى قياسيًا، لذلك نجد أن هذا المشروع القانون ليس بجديد؛ ففي عام 2018 تقدم السيناتور الأميركي تشاك غراسلي بمقترح يسمح للحكومة الأميركية برفع دعاوى قانونية على دول أوبك. ويساند السيناتور غراسلي، الذي يأتي من ولاية آيوا، في هذا المقترح، بعض من رفقائه الجمهوريين، إضافة إلى اثنين من السيناتورات الديمقراطيين من ولايتي مينيسوتا وفيرمونت.

ومنذ سنوات طويلة، يسعى أعضاء مجلس الشيوخ أو الكونغرس إلى سن قانون يساعد الولايات المتحدة على رفع قضايا احتكار ضد منظمة أوبك، وهو المقترح الذي عرف باسم “نوبك” (NOPEC). ويعد هذا المقترح تعديلًا على “قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار” الصادر عام 1890، الذي على إثره تم تفكيك إمبراطورية النفط الكبيرة التي كان يديرها جون روكفلر. ولم تفلح جهودهم في السابق، إذ تصدى كل من الرئيسين الأسبقين جورج بوش الابن وباراك أوباما لهذا المقترح، مهددين باستخدام “الفيتو” ضده إذا ما أصبح قانونًا. وفي عام 2007، تمكن مجلس الشيوخ من الموافقة على سن هذا القانون، قبل أن يبطله البيت الأبيض.

لذلك نجد أن هذا الموضوع محل تساؤلات قانونية بشأن مساءلة الدول للمنظمات الدولية (منظمة أوبك)، وخاصة حقها في رفع دعاوى قانونية عليها، لذلك عند مناقشة العلاقة بين القاعدة العامة لاستنفاد طرق التقاضي الداخلي وقانون المنظمات الدولية يجعل هذه العلاقة تتبلور في صورتين، الصورة الأولى تظهر من خلالها المنظمة الدولية أوبك بوصفها مدعية في مواجهة شخص آخر من أشخاص القانون الدولي الذي ينسب إليه العمل غير المشروع.

أما الصورة الأخرى، فهي التي تكون فيها منظمة أوبك الطرف المدعى عليه، فهل هناك متسع لتطبيق قاعدة استنفاد طرق التقاضي الداخلي، ولا سيما بعد أن دافع إيغلتون عن ضرورة تطبيق القاعدة عندما تظهر المنظمة طرفًا مدعيًا؟

نجد أن النظام الأساسي لمنظمة أوبك -تحديدا المادة السادسة- وضع حماية قانونية لكل أعضائها من حيث إعطاء الحصانة لممتلكاتهم وأصولهم -أينما كان موقعها أو أيا كان من يمتلكها- من كل شكل من أشكال الإجراءات القانونية والملاحقة القانونية، إذ أقر النظام بأن جميع الأعضاء يتمتعون بالحصانات القانونية من حيث المصادرة والاستيلاء ومصادرة الممتلكات وأصول المنظمة أيضا، بحيث لا يحق لأي دولة أن تمارس أي تدخل يتعلق بعمل المنظمة، سواء عن طريق اتباع إجراءات تنفيذية سواء كانت إدارية أو قضائية أو تشريعية ضد أعضاء منظمة أوبك.

فالنظام الأساسي لم يضع قيودا للدول الأعضاء بشأن تسوية المنازعات مع أي دولة أخرى سواء المتعلقة بالمنازعات الإدارية أو القضائية أو التشريعية، حيث وضع حماية للممثلين الدول الأعضاء من خلال التمسك بتطبيق اتفاقية المتعلقة ﺑﺎﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻮﻛﺎﻻت المتخصصة للأمم المتحدة لعام 1947، وليس لصالح الأفراد أنفسهم وبصفتهم الشخصية.

نجد لجوء الولايات المتحدة الأميركية لمقاضاة منظمة أوبك أمام المحاكم الوطنية الأميركية غير ممكن قانونيا، وفق قواعد القانون الدولي، إلا إذا صدرت عن المنظمة موافقة صريحة، وأيًا كان موضوع الدعوى سواء تعلق بأمر يطلب من المنظمة تنفيذه كأن تكون تعاقدت لشراء نفط أو غاز ما أو تعلق الأمر بإخلاء مبنى، أو تعلق بإجبارها على القيام بعمل أو تقديم معلومات أو دفع مبلغ تحت يدها.

ويلاحظ أن المحاكم الوطنية يجب عليها أن تحترم حصانة المنظمة الدولية وعدم خضوعها للقانون الوطني، ولكن إذا كانت المنظمة الدولية شخصًا قانونيًا، فيجب أن توفر الإجراءات التي يستطيع الآخرون من خلالها إقامة دعاواهم ضدها، وهو الأمر الذي أشار إليه الدكتور فيلر في تصريحه -أمام المحكمة- بأن “الأمم المتحدة -وفي بعض الأمثلة- تمارس الحقوق الإجرائية نفسها التي من خلالها ترفع دولة معينة دعوى دولية ضد دولة أخرى وتشمل هذه الحقوق القيام بالمفاوضات، والتبادل الدبلوماسي، والاتفاق على التحكيم، والحسم القضائي، كل هذه الأمور متاحة للمنظمة وفقًا للقانون الدولي، إلا أن العمل بها يتطلب أن تكون المنظمة هي المدعية”.

أما إذا كانت المنظمة هي المدعى عليه، فالأمر مختلف؛ فالمنظمة لا تمثل أمام القضاء وفي حال رُفعت دعوى ضدها، فإنها ترسل بمذكرة مكتوبة إلى وزارة خارجية الدولة المعنية تطالبها باتخاذ ما يلزم لإخطار الجهاز المختص بأن الدعوى لا يمكن نظرها أمام القضاء بسب حصانة المنظمة.

ربما بعض دساتير المنظمات الدولية تتضمن نصوصًا تشكل خروجًا على ما سبق طرحه؛ ومن ذلك المادة في القسم الثالث من دستور البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يسمح برفع الدعاوى ضد البنك إلا في محكمة ذات اختصاص قضائي في أراضي أحد الأعضاء التي يوجد بها مكتب للبنك، أو عين وكيلًا لغرض قبول الخدمة أو الإشعار بالإجراءات، أو أصدر أوراقًا مالية أو يضمنها، ولكن بالمقابل لا يجوز رفع أي دعاوى من قبل الأعضاء أو الأشخاص الذين يتصرفون أو يستمدون مطالبات من الأعضاء، لذلك تتمتع ممتلكات وأصول البنك، أينما وجدت وأيا كان حائزها، بالحصانة من جميع أشكال الحجز أو الحجز أو التنفيذ قبل إصدار حكم نهائي ضد البنك، بحيث تتمتع ممتلكات وأصول البنك، أينما وُجدت وأيًا كان من يملكها، بالحصانة من التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو المصادرة أو أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء من خلال إجراء تنفيذي أو تشريعي، ولا يجوز انتهاك حرمة محفوظات البنك.

كما نجد ميثاق “وكالة التنمية الدولية” (IDA) وضع حماية قانونية لها من خلال النص على المكانة والحصانات والامتيازات بالاتفاقية الدولية لها، وتحديدا في المادة الثامنة التي تسمحت برفع دعاوى قانونية ضدها أمام المحاكم الوطنية للدول الأعضاء التي يوجد بها مكتب وكيلا للمنظمة الدولية، في المقابل لا تجيز رفع دعاوى من قبل الأعضاء أو الأشخاص الذين يتصرفون أو يستمدون مطالبات من الأعضاء ويجب أن تتمتع ممتلكات وأصول الوكالة الدولية، أينما وجدت وأيا كان حائزها، بالحصانة من جميع أشكال المصادرة أو الحجز أو التنفيذ قبل إصدار حكم نهائي ضد وكالة التنمية الدولية، بحيث تتمتع ممتلكات وأصول الوكالة الدولية، أينما وُجدت وأيًا كان من يملكها، بالحصانة من التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو المصادرة أو أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء من خلال إجراء تنفيذي أو تشريعي.

لذلك فالحصانة الممنوحة للمنظمة الدولية ضد التقاضي لا تعني بأي شكل من الأشكال إعفاءً من المسؤولية، بل هي مجرد عائق إجرائي يمنع مقاضاتها. أما في ما يتعلق بمسؤولية المنظمة الدولية على الصعيد الدولي، فنجد المادة (34) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية تنص المادة على أن “للدول وحدها الحق في أن تكون طرفًا في الدعاوى التي ترفع للمحكمة”، كما يمكن للدول المتضررة اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، هذا ما أكد عليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول قضية تعويض الأضرار، وبعد التأكيد على عقلانية القاعدة ومزاياها عند تطبيق قانون المسؤولية، كما أنه لا يوجد سبب يمنع اتباع القاعدة؛ إذ إنها سترفع العبء عن كاهل المنظمة الدولية، وتعطي المنظمة المدعى عليها فرصة التعويض، وإصلاح الضرر من دون تحريك لدعوى المسؤولية.

وهكذا يظهر جليًا أنه ليس بمقدور الولايات المتحدة الأميركية مقاضاة أوبك من الناحية القانونية، ولكن تستطيع التقاضي أمام محكمة العدل الدولية، ويمكنها التقدم بطلب رأي استشاري من المحكمة أو أن تقوم بإرسال مذكرة مكتوبة إلى وزارة خارجية الدولة المعنية تطالبها باتخاذ ما يلزم لإخطار الجهاز المختص بأن الدعوى لا يمكن نظرها أمام القضاء الوطني الأميركي بسب حصانة المنظمة أوبك الدولية.

المصدر: وكالات

Share.

محرره صحفية من ريف حلب سوريا خريجة اعلام من جامعة دمشق 2016

Leave A Reply