أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا بآلية معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، وأضح مجلس الوزراء أن القرار يتضمن عمل الجهات التي باشرت عملها قبل صدور الترتيبات والقواعد التي تختص بكيفية التعامل مع العمال والموظفين بالقطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، والتي تم الاتفاق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم “616” وبتاريخ 20/10/1442 هـ، عمليات التحول والتخصيص وتسكين موظفيها على السلالم الجديدة.

معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة

وقد جاءت القرارات الخاصة بالتعامل مع العاملين والموظفين حسب القرارات الخاصة لمجلس الوزراء كالتالي:

  1. تعامل الجهات التي بدأت عملها قبل صدور الترتيبات والقواعد الخاصة بآلية معاملة الموظفين والعمال بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص والتحول.
  2. بالنسبة لتعامل الجهات التي لم تباشر العمل قبل صدور الترتيبات والقواعد.
معاملة الموظفين في القطاعات المستهدفة

تعامل الجهات التي باشرت عملها قبل صدور القواعد

أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراته بخصوص الجهات التي تم العمل بها قبل أن يتم إصدار القواعد والقوانين والترتيبات، الخاصة بمعاملة العاملين بالقطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، وذلك وفق القرار رقم “616” وتاريخ 20/10/1442هـ، عمليات التحول والتخصيص وتسكين موظفيها على السلالم الجديدة، وجاء ذلك وفق التالي:

  • بالنسبة إلى الجهات التي باشرت عمليات التخصيص والتحول تزامنًا مع القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة والموظفين من العاملين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص “الملغاة” والموافق عليها بقرار مجلس الوزراء، رقم (210) وتاريخ 18 /7 /1429هـ، أو ترتيبات وقواعد خاصة بها صدرت بقرار من مجلس الوزراء، فستستمر في تطبيق الإجراءات الخاصة بالتخصيص أو التحول تبعًا لتلك الترتيبات والقواعد.
  • أما الجهات التي باشرت عملها دون وجود قواعد أو ترتيبات خاصة بقرارات من مجلس الوزراء، وليست ضمن الجهات التابعة للقرار رقم (210) وتاريخ 18 /7 /1429هـ، فستكمل علها وعمليات التحول والتخصيص بها وفق القرار، رقم (616) وتاريخ 20 /10 /1442هـ، -بعد موافقة وزارة المالية– دون ربط عمليات التحول أو التخصيص بتطبيق الفقرة (5) من المادة (السادسة والعشرين)، كما تقوم هذه الجهات بتطبيق محتوى تلك الفقرة بعد انتهاء إجراءات التحول والتخصيص.

تعامل الجهات التي لم تباشر عملها قبل صدور القواعد

  • بالنسبة للجهات التي صدرت لها قواعد وترتيبا بقرارات من مجلس الوزراء، فتتم عمليات التخصيص والتحول بها وفقًا لهذه القواعد.
  • والجهات التي لم يصدر بشأنها قواعد وترتيبات من مجلس الوزراء، يتم عمل عمليات التخصيص والتحول وفق القرار رقم (616) وتاريخ 20 /10 /1442هـ،

المصدر: وكالات

Share.

Leave A Reply