كشفت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية عقوبة تداول المستحضرات الصيدلانية المغشوشة، ويقصد بهذه المستحضرات هي كل مستحضر قصد عن عمد التغيير في محتواه او هويته او مصدره بقصد الخداع ،حتي وان كان يحتوي على المكونات ذاتها، ويعد المستحضر مغشوشًا اذا احتوي على مكونات ملوثة أو غير كافية الفاعلية، أو غير فعالة ، أو معبًأ في عبوات مزيفة.

عقوبة تداول المستحضرات الصيدلانية المغشوشة

نبهت النيابة العامة علي كلًا من حاز بغرض البيع او الاتجار مستحضرا صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشًا، أو فاسدًا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل يعاقب علي النحو الآتي :

  • يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 10 سنوات.
  • يعاقب بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال.
  • كما تصل العقوبة الي إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا.
  • إلغاء الترخيص.
عقوبة تداول المستحضرات الصيدلانية المغشوشة

غش الأجهزة الطبية

وفي وقت سابق حذرت النيابة العامة من غش الاجهزة والمستلزمات الطبية، ويقصد بغش الاجهزة ، اذا تغير محتواها مما يؤثر سلبًا في مأمونيتها وسلامتها، أو كانت معبأة في عبوات مزيفة، ووضعت النيابة العامة عقوبة لكل من يرتكب الافعال التالية :

المصدر: وكالات

Share.

Leave A Reply