. كفلت شخصاً في عقد دين تم توقيعه قبل 10 سنوات، وتوفي المدين قبل أن يسدد كامل المبلغ رغم التزامه بسداد الأقساط خلال حياته، وفوجئت بصدور قرار ضدي بالغرامة لعدم إحضار المدين بصفتي كفيل «كفالة نفس»، فما الوضع القانوني؟ (س.ل – دبي)
«كفالة النفس» قانوناً تعرف بضمان الوجه، وتلزم الكفيل بإحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له، وإن لم يفعل جاز للقاضي أن يحكم عليه بغرامة أو أن يعفيه منها، إذا أثبت عجزه عن إحضار المكفول، ويلزمه في هذه الحالة أداء الدين، وإن كان للقاضي أيضاً أن يعفيه منه كله أو بعضه إذا تبين له ما يبرر ذلك.
وإذا تعهد الكفيل بأداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه أداؤه إذا لم يقم بتسليمه، ويبرأ الكفيل بالنفس إذا سلم المكفول إلى المكفول له أو أدى الكفالة محله، كما يبرأ بموت المكفول، ولا يبرأ بموت الدائن، إذ إن لورثته الحق في المطالبة بتسليمه في الوقت المحدد.
وينص القانون على أن الكفالة تنتهي بأداء الدين بتلف العين التي تحت يد المكفول بقوة قاهرة وقبل الطلب، أو بزوال العقد الذي وصى به الحق على المكفول، وموت المكفول، وإحضار المكفول في مكان التسليم بعد انقضاء الأجل حتى لو امتنع المكفول له عن تسليمه إلا إذا حالت يد ظالمة دون ذلك، كما تنتهي بإحضار المكفول قبل حلول الدين، ولا ضرر على المكفول له في تسلمه، وكذلك حال تسليم المكفول نفسه.
ولما كان ذلك وكانت الكفالة تنتهي بوفاة المكفول لأنها كفالة نفس فبالتالي على القارئ أن يقدم تظلماً على قرار القاضي بالإقالة من الغرامة مع إرفاق شهادة وفاة المكفول حتى يتم إقالته من الغرامة.
mfouda@ey.ae