قامت وزارة الموارد البشرية بوضع عدة شروط الغاء تغيب العامل وهذا من ضمن التحديثات التي أجرتها الوزارة مؤخرا حيث أعلنت عن خمس من الضوابط الخاصة لإلغاء البلاغات الخاصة بتغيب العمال عن منشأة العمل والتي تتمثل في إلزام مقر العمل بتسديد الرسوم الخاصة برخص العمالة، وأن تكون المنشأة قيد التفعيل القائم للعمل وغيرها، وتهتم العمالة الوافدة للمملكة العربية السعودية بعد الإعلان المسبق من وزارة العمل بزيادة الروابط بين العامل والمنشأة وهذا من خلال القواعد والأسس لتنظيم تلك العلاقة والعمل على توطيدها، فألزمت الوزارة توقيع عقد موثق بين الطرفين لحفظ الحقوق ومعرفة الواجبات مع الالتزام التام بكافة البنود المتفق عليها، فيتم اللجوء إليها حال وجود خلاف.

شروط الغاء تغيب العامل

أفصحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية المختصة بالشئون العمالية في جميع أنحاء المملكة عن عدد من الضوابط الخاصة لإلغاء بلاغات التغيب الواردة في حق العامل والتي تكون متاحة لمدة 20 يوما من تاريخ تقديم البلاغ وهذا يتم من قبل صاحب المنشأة، وتتمثل في النقاط التالية:

  • الإلتزام التام من قبل صاحب المنشأة بتسديد القيمة الخاصة برسوم رخصة العمل الخاصة بالعامل.
  • ومن ثم يجب أن تكون المنشأة قيد العمل غير متوقفة.
  • ألا يكون للعامل الوافد طلب إثبات كيدية قائم النظر به في مكتب العمل.
  • عدم تسجيل أكثر من بلاغ على نفس العامل الوافد بإلغاء البلاغ لمدة عامين سابقيين.
  • عدم وقف الوافد لدى الإدارة الخاصة بالترحيلات.

المستندات المطلوبة لإلغاء تغيب العامل

تم الإعلان مسبقا من قبل وزارة العمل أن مدة الصلاحية الخاصة لإلغاء بلاغ تغيب عامل عن منشأة العمل الخاصة به هي عشرين يوما من تاريخ تقديم البلاغ، كما أوضحت أن طلب الوثائق الخاصة بالطلبات تحدد بمدة لا تزيد عن عشرة أيام، ويتم إبلاغ العامل من خلال الخدمة الإلكترونية بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف الجوال المسجل الخاص به، كما يلزم تقديم مستندات خاصة للإلغاء وهي خطاب مصدق من قبل الغرفة التجارية يتضمن طلب العميل بإلغاء الطلب، كما يتعهد ويلتزم العميل بسداد الرسوم المستحقة بتجديد الإقامة للوافد.
المصدر: وكالات

Share.

Leave A Reply