![]() |
2012-02-12 08:09:39 | |
الأسد يصدر مرسوما بإلغاء مادة من قانون العقوبات متعلقة بجرائم الشرف |
||
| أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 37 للعام 2009 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.. الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي رقم 37 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي.. المادة-1- تلغى المادة 548 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي.. يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل. المادة-2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 9-7-1430 هجري الموافق 1-7-2009 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد |