![]() |
|
إذا تزوجت عن حب ... فأنت تزوجت حبيبتك... و إذا تزوجت زواج تقليدي ... فأنك تزوجت حبيبـة غيرك ما رأيك
علمت شام بوست أن وزارة الاقتصاد والتجارة أصدرت قرارا حددت بموجبه عقوبة الغرامة من 10 إلى 20 الف ليرة سورية لمن اعلن او روج لمنتجات تحمل رموزاً غير مطابقة لواقع المنتج او المقلدة
ولكل مقدم خدمة لم يقدم بيانا او فاتورة لمستهلك تتضمن تفاصيل الخدمة وموعد تنفيذها.
وحظر القرار على اصحاب المحلات وضع عبارة السلعة التى تباع لا ترد ولا تبدل
كما حددت العقوبة نفسها للبائع او مقدم الخدمة الذى لم يعلن عن الاسعار وللمنتج والمستورد والبائع ومقدم الخدمة الذى لم يعلم المستهلك بواسطة نشرة او بطاقة بيان مرافقة للسلعة تتضمن السعر ومواصفة المادة وطريقة استعمالها وكل معلن لم يثبت صحة المعلومات الواردة فى اعلانه وكل من يعلن او يبيع بسعر زائد.
وبينت الوزارة فى قرارها ان المخالفات والافعال المذكورة اعلاه تخضع للتسوية وفقا للمادة 43 من قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 ولقرار الوزارة حول التسوية رقم 1641 لعام 2008.
كما اصدرت الوزارة قرارا اكدت بموجبه ضرورة ان يقوم المنتج او البائع بتبديل السلعة المباعة بناء على طلب المستهلك خلال اسبوع من تاريخ الشراء شريطة عدم استهلاك او استعمال السلعة او نزع بطاقة البيان او اللصاقة الخاصة بالسلعة.
واوضحت الوزارة فى قرارها ان على البائع او المنتج تبديل السلعة او اعادة قيمتها حسب رغبة المستهلك خلال اسبوع من تاريخ شرائها فى حال كشف عيب فى السلعة وان السلع الممنوحة فترة ضمان او كفالة من المستورد او المنتج تطبق الشروط الواردة فى الكفالة او احكام القرار 194 لعام 2007.
وبينت ان الاحكام الواردة اعلاه تطبق على الاجهزة الكهربائية المنزلية والحواسب وتوابعها والهواتف الثابتة والمحمولة والالبسة الجاهزة بانواعها والاحذية والساعات والعدادات والموازين والسيارات وقطع تبديلها والاجهزة المخبرية والطبية وغيرها من السلع المشابهة.
واشار الى ان الالبسة الجاهزة او الاحذية مخفضة السعر بسبب ستوك اللون او القياس لا تخضع لاحكام هذا القرار والى ان مخالفى هذا القرار يعاقبون بالعقوبات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008